الشهيد الأول
153
القواعد والفوائد
ولا يجزي في البيع والصلح ، والإجارة - على الظاهر - والنكاح ، كأنا بائعك ، أو مصالحك ، أو مؤجرك ، أو بائع منك ، أو منكح ( 1 ) . ويكفي في الضمان ، والوديعة ، والعارية ، والرهن ، وكذا اسم المفعول ، كأنا ضامن ، أو هذا مودع عندك . وفي العتق ، كعتيق ومعتق . ويقرب منه : أنت حر ، وأنت كظهر أمي . ويكفي المصدر في الوديعة ، والعارية ، والرهن ، والوصية . وأما الافعال ، فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود ، والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها . ويتعين في اللعان والشهادة صيغة المستقبل ، فلو قال : شهدت بكذا لم يقبل . ولو قال : أنا شاهد عندك ( 2 ) بكذا ، فالظاهر القبول ، لصراحته . ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ، ولا في الطلاق والخلع . ويجزي في اليمين صيغة الماضي والآتي . وأما الامر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة ، والعارية ، وفي النكاح على قول ضعيف ( 3 ) ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه ( 4 ) وفي بذل الخلع . والمأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك وشيوعها
--> ( 1 ) في ( أ ) : منكحك . ( 2 ) في ( م ) : عليك . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 85 ( نقلا عن بعضهم ) . ( 4 ) انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش تكملة المجموع 12 / 144 ، وابن قدامة / المغني : 5 / 368 .